السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

230

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ 2 - وحدة المالك للنصاب ] وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ، ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه ( 1 )

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 331 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 20 .